مرسوم تنفيذي رقم 20-398
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — مهام اللجنة الوطنية
المادة 3
تعد اللّجنة الوطنية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعرضها على موافقة الوزير الأول.
وتتولى اللجنة الوطنية متابعة تنفيذها.