الباب الأول — مهام اللجنة الوطنية
المادة 2
تكلف اللجنة الوطنية على الخصوص بما يأتي :
– الدراسة والمصادقة على التقارير القطاعية ودراسة التقرير الوطني المتعلقة بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعرضه على موافقة الوزير الأول، 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– اقتراح كل إجراء من شأنه أن يسهل مطابقة التشريع والتنظيم الوطنيين للتوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية و/أوالدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بغرض إضفاء تماسك أكبر لعمل مصالح الدولة وسلطات الرقابة المعنية بهذه المكافحة،
– مرافقة خلية معالجة الاستعلام المالي في تنسيق ومتابعة تمارين التقييم الذاتي والتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ودراسة مشاريع التقارير التي يتم إعدادها في هذا الإطار،
– طلب أو العمل على إنجاز كل دراسة أو المبادرة بوضع أية آلية مفيدة لتحديد وتحليل مناهج وأساليب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– المصادقة على قائمة هيئات الرقابة المختصة اتجاه مختلف أصناف الخاضعين للإخطار بالشبهة وتشجيع الحوار بين هذه الهيئات والخاضعين،
– تشجيع تعزيز الهياكل والمنشآت القاعدية الضرورية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– اقتراح على مصادقة الوزير الأول، قائمة الدول التي يكون تبادل المعلومات معها مفيدا لمكافحة أكثر فعالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتشجيع تكثيف وتبادل المعلومات معها،
– إبداء الرأي في اللجوء إلى المساعدة التقنية الدولية، عند الضرورة، في مجال تقييم مدى مطابقة وفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– اقتراح أية توجيهات مفيدة لتعزيز نجاعة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.