مرسوم تنفيذي رقم 20-398
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 16
يتشكل التقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من توحيد تقارير اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويتم تحديث التقرير الوطني، على الأقل، مرة كل عامين (2) وكلّما اقتضت الظروف ذلك.