مرسوم تنفيذي رقم 20-398
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 15
تسجل مداولات اللجنة الوطنية في محاضر تدّون في سجل مرقّم ومؤشر عليه من قبل الرئيس.
تكون نتائج أشغال كل دورة للجنة الوطنية موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول بعد خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، من تاريخ انعقاد الدورة.