مرسوم تنفيذي رقم 20-398
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 14
يعد رئيس اللّجنة الوطنية جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الدورة.
يمكن تقليص هذ الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.