مرسوم تنفيذي رقم 20-395
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-395 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
المادة 7
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوّض إلى المفتش العام الذي يعد تقريرا سنويا عن النشاط، الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته.