مرسوم تنفيذي رقم 20-395 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-413
« تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-395 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم المفتشية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-413
مرسوم تنفيذي رقم 23-413 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.