مرسوم تنفيذي رقم 20-395
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-395 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H