مرسوم تنفيذي رقم 20-394
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-394 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–242 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم.