المادة 3
المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذه،
– القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية، لاسيما ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتلك الموجهة للتصدير،
– السهر على انسجام التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار، واقتراح التحسينات الضرورية،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين مناخ الاستثمار،
– ضمان متابعة السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– إعداد واقتراح السياسة الوطنية في ميدان العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل تنشيط الاستثمار وتطوير النشاطات ذات الأولوية،
– مرافقة المؤسسات لغرض إنتشار نشاطاتها على المستوى الدولي وفي الأسواق ذات قدرة تجارية كبيرة،
– المشاركة في أعمال اللجان ما بين القطاعات المكلفة بترقية وحماية المنتوج الوطني،
– تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
– إعداد برامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه،
– السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
– السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي ملائم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بالنشاطات الصناعية،
– ضمان متابعة وتطور اتجاهات الأسواق المتعلقة بمختلف نشاطات القطاع على المستويات الوطنية، الجهوية والدولية،
– السهر على تكوين بنك معطيات حول تنمية القطاع ومتابعة تطوره،
– التأكد من وضع كل ترتيب لليقظة الاستراتيجية في ميدان نشاطات القطاع.
يديرها مدير عام، وتشتمل على ست (6) مديريات : 1 – مديرية جاذبية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذه،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين،
– اقتراح وتنفيذ كل عمل يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية،
– المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الأعمال،
– القيام بكل عمل يهدف إلى إنشاء المؤسسة، وتجسيد المشاريع الاستثمارية،
– التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي، يديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم المتعلق بترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها،
– اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه ترقية وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل ضمان نموه،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار،
– ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين.
ب – المديرية الفرعية للتقييم وتحسين مناخ الأعمال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مناخ الأعمال،
– القيام بكل عمل يهدف إلى إنشاء المؤسسة وتطوير الاستثمار،
– التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي،
– تقييم مؤشرات تقدير مناخ الأعمال واقتراح التصحيحات الضرورية. 2 – مديرية مرافقة ومتابعة مشاريع الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية، لاسيما ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتلك الموجهة للتصدير،
– السهر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، على التكفل بحاملي المشاريع،
– تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
– جمع المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعالجتها وتوزيعها،
– معالجة ملفات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية،
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل تنشيط الاستثمار،
– ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار،
– اقتراح كل تدبير يتعلق بترقية الاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات والاستثمارات المباشرة والأجنبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل تنشيط الاستثمار وتطوير النشاطات الصناعية،
– ضمان ترقية الاستثمار باتجاه المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الوطنيين والأجانب،
– تنفيذ ومتابعة كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية للحكومة،
– السهر على تكفل القطاعات أو الهيئات المعنية بحاملي المشاريع،
– مرافقة الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمار والاستثمارات المباشرة الأجنبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية، لاسيما ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتلك الموجهة للتصدير،
– تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– جمع المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية ومعالجتها وتوزيعها،
– معالجة ملفات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية،
– ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار. 3 – مديرية تثمين وحماية المنتوج الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير المنتوج الوطني في إطار تنويع الاقتصاد الوطني والتصدير،
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل ترقية المنتوج الوطني،
– مرافقة المؤسسات من أجل انتشار ووضع منتوجاتها دوليا،
– المشاركة في الأشغال على المستوى الوطني والدولي لحماية وترقية المنتوج الوطني،
– تحديد الأسواق ذات قدرات تجارية عالية من أجل وضع المنتوج الوطني،
– تحديد المنتجات المراد تطويرها وترقيتها بهدف خلق استثمارات في هذا المجال،
– المشاركة في أعمال اللجان ما بين القطاعات المكلفة بترقية وحماية الإنتاج الوطني،
– تأسيس وتسيير بنك المعطيات المتعلق بالمنتوج الوطني،
– إعداد تقارير دورية حول وضعية تنفيذ تدابير حماية وتثمين الإنتاج الوطني.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتثمين المنتوج الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تأسيس وتسيير بنك المعطيات المتعلق بالمنتوج الوطني،
– مرافقة المؤسسات من أجل انتشار ووضع منتوجاتها دوليا،
– تحديد الأسواق ذات القدرات التجارية العالية من أجل وضع المنتوج الوطني،
– تحديد المنتجات المراد تطويرها وترقيتها بهدف خلق استثمارات في هذا المجال،
– المشاركة في أعمال اللجان ما بين القطاعات المكلفة بترقية وحماية المنتوج الوطني.
ب – المديرية الفرعية لحماية المنتوج الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع استراتيجية الدولة لتطوير المنتوج الوطني في إطار تنويع الاقتصاد الوطني والتصدير،
– المشاركة في أشغال على المستوى الوطني والدولي من أجل حماية وترقية المنتوج الوطني،
– تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية والأجنبية من أجل ترقية المنتوج الوطني،
– إعداد تقارير دورية حول وضعية تنفيذ تدابير حماية الإنتاج الوطني،
– اقتراح أي تدبير من شأنه حماية المنتوج الوطني. 4 – مديرية العقار الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– المشاركة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييرها،
– ضمان متابعة نشاطات الهيئات المتدخلة في سوق العقار الموجه للاستثمار،
– السهر على انسجام جميع التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي واقتراح التحسينات الضرورية،
– ضمان متابعة منح العقار الصناعي،
– السهر على إنشاء وحسن سير مؤسسات وهيئات الوساطة وضبط سوق العقار الصناعي،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاط في إطار التنمية الصناعية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– متابعة تنفيذ برامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– المشاركة في رفع العرض العقاري بوضع الأملاك والأراضي غير المستغلة في السوق،
– اقتراح أي عمل أو تدبير يهدف إلى تطوير سوق العقار الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لمتابعة العقار الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييرها،
– ضمان متابعة نشاطات الهيئات المتدخلة في سوق العقار الموجه للاستثمار،
– ضمان متابعة منح العقار الصناعي، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– اقتراح أي عمل أو تدبير يهدف إلى تطوير سوق العقار الصناعي،
– المساهمة في رفع العرض العقاري بوضع الأملاك العقارية والأراضي غير المستغلة في السوق،
– السهر على إنشاء وحسن سير هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي ومتابعتها،
– متابعة تنفيذ برنامج إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– وضع الآليات المناسبة لتحسين شروط تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على العقار وتحسين الشروط المرتبطة به.
ب – المديرية الفرعية لإعادة تأهيل المناطق والأقطاب الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– تخطيط ووضع برامج إعادة تأهيل المناطق والأقطاب الصناعية بالاتصال مع المصالح المعنية،
– متابعة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– المساهمة في تحسين شروط تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
– ضمان متابعة شروط سير المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمبادرة بكل عمل من أجل تطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها بالاتصال مع الأطراف المعنية.
ج – المديرية الفرعية للتنظيم المتعلق بالعقار الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي وتحسين سوق العقار الصناعي الموجه للاستثمار ومتابعة تطبيقها،
– ضمان تنسيق التشريع والتنظيم المتعلق بالعقار الصناعي واقتراح أي تدبير تصحيحي أو تحسيني،
– اقتراح أي تدبير متعلق بالعقار الصناعي من أجل ضمان جاذبيته وانسجامه مع السياسات العمومية في هذا المجال. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م 5 – مديرية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة أومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تشجيع إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة أو الجديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية وتنفيذه قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– وضع الشروط من أجل ترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة.
– المشاركة في أشغال وأعمال الترقية في إطار هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب الأعمال للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– تشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي يلائم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع المنظمات المعنية،
– المساهمة في ترقية وتحسين وتطوير تنافسية منتوجات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– ضمان متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجه إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على توفير الشروط الضرورية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، لتسهيل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية وتنفيذه قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– وضع الشروط الهادفة إلى ترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة،
– المشاركة في أشغال وأعمال الترقية الصادرة عن هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب الأعمال للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ب – المديرية الفرعية لدعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– المشاركة في إعداد وتكوين الموارد البشرية للقطاع وتسيرها والتي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي ملائم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المساهمة في ترقية وتحسين وتطوير تنافسية منتوجات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجه إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– توفير الشروط الضرورية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، لتسهيل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية،
– مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين. 6 – مديرية اليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بتصور وإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية،
– السهر على جمع وتحليل ونشر وتوزيع المعلومة المفيدة لاتخاذ القرار من طرف هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
– إنشاء شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي وتطويره، بالاتصال مع الهيئات والمنظمات والفاعلين الاقتصاديين،
– حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي،
– المبادرة بكل دراسة حول الأسواق الوطنية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع، لاسيما مختلف الفروع وشعب النشاطات الصناعية،
– تكوين بنوك معطيات ووضع خرائط وكشوف معلوماتية في الميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
– المبادرة والقيام، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بتحقيقات إحصائية دورية حول القطاع الصناعي،
– إعداد وتحليل وحصر واستغلال كل الدراسات والتقارير والمذكرات الدورية والتحقيقات الظرفية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي، والسهر على تحيينها،
– القيام بأشغال ودراسات التعرف على التغيرات والتحولات القادرة على التأثير في القطاع الصناعي الوطني والدولي وإعداد تصورات تطورها،
– إعداد دراسات حول استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها ووضع حصائل التنفيذ الخاصة بها،
– إنجاز تقارير تقييم مختلف البرامج المتعلقة بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والمؤسسات الوطنية المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، وضمان متابعته،
– حث المؤسسات على تطوير قدراتها في مجال اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، 28 ديسمبر سنة 2020 م
– السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من طرف هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
– إنشاء وتطوير شبكات تبادل المعلومات وترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والمنظمات والفاعلين الاقتصاديين،
– ضمان تنسيق ومتابعة تنفيذ مخططات التنمية للقطاع وتقييمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات الاقتصادية لدى مؤسسات القطاع مع الهياكل المعنية.
ب – المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بكل دراسة حول الأسواق الوطنية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع،
– المبادرة بكل دراسة خاصة بالقطاع وتصورات تطورها،
– المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات مختلف الفروع والشعب الصناعية، بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية،
– إنجاز تقييمات دورية للسياسات العمومية والاستراتيجيات التي ينفذها القطاع،
– تحليل واستغلال كل التقارير والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
– إعداد دراسات حول استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها وإعداد حصائل التنفيذ الخاصة بها،
– إنجاز وتحيين خارطة لمواقع أنشطة المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
– إحصاء الدارسات المرتبطة بمجال نشاطات القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها.
ج – المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– إنشاء بنك معطيات خاص بالقطاع الصناعي بالاتصال مع الهيئات المعنية، 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
– تحليل ومعالجة المعطيات الاقتصادية والتكنولوجية التي لها أثر على القطاع وضمان نشرها وحمايتها،
– إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.