مرسوم تنفيذي رقم 20-393
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-393 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 4
المادة 6
يتولى الوزير في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
– يسهر على تحديد وتطبيق تنظيمات الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والأجهزة الصناعية،
– يشارك في إعداد مقاييس الأمن الصناعي،
– يقيم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي المعمول بها،
– يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية.