المادة 5
يتولى الوزير في مجال التنافسية الصناعية، ما يأتي :
– يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة ويسهر على تنفيذها،
– يقترح ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة،
– يسهر على تنظيم الاعتماد على المستوى الوطني ويدعم أعمال ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة،
– يسهر على ترقية الإشهاد بالمطابقة والجودة وكل عمل يساهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية الصناعية،
– يحدد اللوائح التقنية المتعلقة بجودة المنتجات بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار في القطاع الصناعي، ويشجع على ولوج المؤسسات إلى التكنولوجيا الحديثة واستعمالها،
– يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية مع القطاعات والهيئات المعنية،
– يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما في مجال المهن الصناعية ويسهر على تنفيذها.