المادة 2
يمارس وزير الصناعة صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية :
– يعد ويقترح سياسات الترقية وتطوير المؤسسة الاقتصادية الصناعية والإنتاج الصناعي الوطني والفروع الصناعية وتنفيذها ويسهر على تطبيقها ويضمن متابعتها، 28 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة
– يطور ويقوي النسيج الصناعي الوطني،
– يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتطوير وتحديث المؤسسات يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية والولوج إلى التكنولوجيا والمعرفة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد والأمن الصناعي،
– يعد ويقترح، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة متابعة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي ويسهر على تنفيذها،
– يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار المنتج والانتشار الفضائي الصناعي ويسهر على تطبيقها،
– يشجع ويضمن الحرية والتسهيل في إنجاز الاستثمارات،
– يرقي الشراكة الصناعية والمالية والتجارية ويساهم في كل عمل من شأنه تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
– ينظم إطار الاستشراف وترقية اليقظة التكنولوجية في مجال الصناعة،
– يشجع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتنمية المؤسسة الاقتصادية الصناعية،
– يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
– يحسن ويسهل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
– يسهر على تسيير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة الممنوحة قصد تطوير قطاع الصناعة والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
– يدعم ويشجع البرامج المخصصة لضمان ترقية الإنتاج الوطني وتنميته.