مرسوم تنفيذي رقم 20-393
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-393 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 4
المادة 15
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة والمناجم.