مرسوم تنفيذي رقم 20-393
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-393 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 4
المادة 14
يقترح وزير الصناعة إحداث كل مؤسسة للتشاور و/ أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.