المادة 4
تعدل و تتمم أحكام المادتين 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة للوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة 27 ديسمبر سنة 2020 م ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة
- خبيران (2) يعيّنان من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بحكم كفاءاتهما ومؤهلاتهما في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته ".
"المادة 21 : يتكوّن المجلس العلمي للوكالة من :
ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ممثل عن المجلس الوطني لأدبيات الصيادلة،
- أستاذين (2) باحثين استشفائيين جامعيين في الصيدلة،
- باحثين (2) دائمين في العلوم الصيدلانية ثلاثة (3) خبراء من غير أعضاء اللجان المختصة في التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتحديد أسعار الأدوية يعينهم الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، ممثلين (2) عن المؤسسات الصيدلانية
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجال العلمي والصيدلاني.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله".