المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 27 ديسمبر سنة 2020 م 17 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محضر معاينة المخالفة المتعلقة بالممارسات التجارية (القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم) محضر معاينة سنة ألفين و ...
يوم.
رقم : على الساعة نحن الممضين أسفله..
يوم :
المقيمون إداريا ب .
حاملو بطاقة تفويض بالعمل، رقم المحررة ب نشهد أنه بتاريخ تقدمنا إلى السيد / السيدة (*) .
المولود (ة) ب .
ابن وابنة و ....
الساكن ب .
الممارس لنشاط الكائن ب ..
(*) حسب حالة، التاجر أو الممثل القانوني للشركة التجارية و / أو الأشخاص المعنيين بالتحقيق.
الأفعال والوقائع المسجلة والمعاينة بالتفصيل، المصنفة حسب الوصف الوارد في المادة القانونية المحددة للمخالفة. 27 ديسمبر سنة 2020 . م في حالة الحجز، قمنا بحجز:
- طبيعة الحجز
- طبيعة المنتوجات المحجوزة
- كمية المنتوجات المحجوزة
- قيمة المنتوجات المحجوزة.
ترفق بهذا المحضر وثائق جرد المنتوجات المحجوزة الآتية :
نظرا للمخالفة المرتكبة من طرف السيد / السيدة (*) :
المنصوص عليها في المادة بموجب استدعاء رقم : .......... مؤرخ في تم إعلام السيد / السيدة :
بأنه سيتم تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة :
بتاريخ .
مكان المخالفة :
يقترح للمخالف تسديد غرامة مصالحة تقدر بمبلغ .
قبل الإمضاء على هذا المحضر ، صرح المخالف بما يأتي :
إمضاء الموظف المحرر للمحضر إمضاء المحضر من طرف المخالف وافق على الإمضاء رفض الإمضاء (*) حسب حالة، التاجر أو الممثل القانوني للشركة التجارية و/أو الأشخاص المعنيون بالتحقيق.
(**) تسديد غرامة المصالحة ينهي المتابعة القضائية ملاحظة : أشطب العبارة غير الضرورية