مرسوم تنفيذي رقم 20-389
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها
المادة 3
يجب أن يحدد محضر معاينة المخالفة طبيعة المخالفة والمادة القانونية التي تنص عليها مع تحديد العقوبة المقترحة من طرف الموظفين الذين حرّروا المحضر عندما يمكن أن يعاقب على المخالفة بغرامة المصالحة.
و في حالة الحجز، يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة طبيعة السلع المحجوزة ونوعها وكميتها وقيمتها ووثائق جرد المنتوجات المحجوزة.
بالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه ، يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة مراجع الاستدعاء المرسل للمخالف ومبلغ غرامة الصلح المقترحة.