المادة 2
يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية ، البيانات الآتية : -1- بيانات تتعلق بالموظف محرر المحضر :
- الاسم واللقب
- صفة الموظف،
- المصلحة الإدارية التي ينتمي إليها، 27 ديسمبر سنة 2020 م
- بيانات بطاقة التفويض بالعمل
- التوقيع.
2- بيانات تتعلق بالشخص المخالف :
- اسم ولقب التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- تاريخ ومكان ميلاد التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- ابن أو ابنة ..... و ..........
- التسمية بالنسبة للشخص المعنوي،
- عنوان المحل أو مقر الشركة التجارية بالنسبة للأشخاص المعنوية
- طبيعة النشاط الممارس،
- التوقيع.
يرفق نموذج محضر معاينة المخالفة المذكور أعلاه، بهذا المرسوم.