مرسوم تنفيذي رقم 20-389 · ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.