مرسوم تنفيذي رقم 20-386
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية. 9
المادة 3
تهدف استعادة الاعتمادات المالية إلى إلغاء نفقة بالبرنامج الذي تحمل النفقة الأولية، وتؤدي إلى إعادة تشكيل المبالغ المستردة والمتحصل عليها، في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع للاعتمادات المالية المتوفرة من أجل السماح بالالتزام والدفع.
لا يتم تخصيص الإيرادات عن طريق استعادة الاعتمادات المالية إلا لفائدة الميزانية العامة للدولة.