مرسوم تنفيذي رقم 20-386
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية. 9
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط المتعلقة باستعادة الاعتمادات المالية.