مرسوم تنفيذي رقم 20-385
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة 8
المادة 9
تنقل الاعتمادات المالية المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات غير المستعملة في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع على نفس البرنامج، وذلك عند غلق السنة المالية.
و في حالة حذف البرنامج الذي سجلت بعنوانه الاعتمادات المالية المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات، يتم نقل مبلغ الاعتمادات في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع نحو برنامج آخر ذي موضوع مماثل، مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه.