مرسوم تنفيذي رقم 20-385
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة 8
المادة 7
لا تخصص الاعتمادات المالية، بعنوان الأموال المخصصة للمساهمات، بناء على اقتراح الوزير المعني عن طريق رخص الالتزام واعتماد الدفع إلا بعد تحصيل الأموال.