مرسوم تنفيذي رقم 20-385
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة 8
المادة 3
يتم توقع وتقييم الإيرادات المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات بموجب قانون المالية.
إذا تبين خلال السنة المالية أن إيرادات الأموال المخصصة للمساهمات تفوق التقييمات، ترفع الاعتمادات في حدود فائض هذه الإيرادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تتم تسوية الفوارق المسجلة بين تقدير الإيرادات المسجلة في قانون المالية والإيرادات المنجزة بعنوان قانون تسوية الميزانية.