المادة 2
طبقا للمادة 39 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، تتكون الأموال المخصصة للمساهمات من الأموال ذات الطابع غير الجبائي المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة في إنجاز نفقات ذات منفعة عامة تحت رقابة الدولة، وكذا من الهبات والوصايا النقدية المتنازل عليها لفائدة الدولة.
يجب أن يتطابق استعمال الأموال المخصصة للمساهمة مع موضوع المساهمة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الواهب والمستفيد من الأموال المخصصة للمساهمات.
يجب أن تتضمن الاتفاقية بنودا خاصة قصد التكفل بالحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أدناه.