مرسوم تنفيذي رقم 20-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية. الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط إعادة استعمال 5 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات حركة 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ 7
المادة 5
يعد الوزير المكلف بالمالية في نهاية الفترة التكميلية، تقريرا مفصلا يتعلق باعتمادات الدفع المنفذة خلال هذه الفترة ويقدمه في اجتماع الحكومة.