مرسوم تنفيذي رقم 20-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة . التكميلية
المادة 4
يحدد الوزير المكلف بالمالية ، بناء على اقتراح الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، عند بداية الفترة التكميلية فيما يخص الحالات الاستثنائية والمبررة قانونا، البرامج المعنية بأحكام هذا المرسوم، مع السهر على ألا يتسبب تمديد تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة، في أي حال من الأحوال، في تدهور التوازنات الميزانياتية والمالية.