مرسوم تنفيذي رقم 20-384 · ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية. الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط إعادة استعمال 5 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات حركة 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ 7

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.