مرسوم تنفيذي رقم 20-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية. الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط إعادة استعمال 5 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات حركة 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ 7
المادة 3
يمكن استعمال اعتمادات الدفع المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، خلال الفترة التكميلية، بغرض الأمر بالصرف و/أو تحرير حوالات و/أو دفع النفقات، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية.
لا يمكن أن تتعدى الفترة التكميلية تاريخ 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية.
تعنى بأحكام هذا المرسوم، النفقات التي تم فيها أداء الخدمة والتصديق عليها قبل بداية الفترة التكميلية، ما عدا نفقات الاستثمار.