مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية. الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط إعادة استعمال 5 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات حركة 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-62
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.