مرسوم تنفيذي رقم 20-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية. الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط إعادة استعمال 5 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات حركة 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ 7
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة في البرنامج في نهاية السنة المدنية خلال الفترة التكميلية.