مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 7
تخضع للتنظيم الذي يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة، التعديلات التي تطرأ على تقسيمات البرنامج التي تعتبر ضرورية للقيام بحركة الاعتمادات المالية.