مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 6
لا يمكن أن تستفيد تقسيمات البرنامج التي استعملت من أجل القيام بحركات اعتمادات الدفع، خلال السنة المالية ، من أي تغطية مالية من التخصيصات الإجمالية، إلا في حالة تدبير عام في مجال الأجور.