مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 5
يجب أن يكون مبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع متساويا عند حركة الاعتمادات المالية، باستثناء الحركات التي تتم ضمن باب نفقات الاستثمار. 12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م