مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 3
يجب أن تحترم حركة الاعتمادات المالية حدود الاعتمادات المالية المتوفرة، على أن تكون نتيجة هذه الحركة بالضرورة متساوية ما بين الزيادة والخصم.
يجب ألا تؤثر حركة الاعتمادات المالية على التغطية المالية الدائمة للبرنامج. ولا يمكن أن تشكل العمليات التي يتم تغطيتها من خلال الزيادات عبا ماليا إضافيا للسنة الجارية والسنوات القادمة.