مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 2
يقصد بحركة الاعتمادات المالية، كل عملية تعديل تطرأ خلال السنة المالية على توزيع الاعتمادات المالية داخل البرنامج. ويمكن هذه الحركات أن تخص الأبواب والبرامج الفرعية والأنشطة والأنشطة الفرعية.