مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 12
تؤدي حركات الاعتمادات المنفذة وفقا للمادة 11 أعلاه إلى تعديل من طرف مسؤول النشاط، لتوزيع الاعتمادات المالية للنشاط حسب الأنشطة الفرعية.