مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 11
تتم حركات الاعتمادات المالية على النشاط التي تعدل توزيع الاعتمادات المالية حسب الأنشطة الفرعية، دون تعديل لتوزيع الاعتمادات المالية حسب البرامج الفرعية أو حسب الأبواب عن طريق مقرر لمسؤول النشاط وبعد رأي المراقب المالي.