مرسوم تنفيذي رقم 20-383
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة 10
تؤدي حركات الاعتمادات المنفذة وفقا للمادتين 8 و9 أعلاه، إلى تعديل من طرف مسؤول البرنامج، لتوزيع الاعتمادات المالية للبرنامج حسب النشاط.