المادة 7
طبقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالميزانية، يمكن استعمال الاعتمادات الملغاة من أجل تغطية التجاوزات المحتملة للاعتمادات التقييمية حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية اقتراح إعادة استعمال آخر ، بطريقة مبرّرة ، للاعتمادات الملغاة لتغطية المتطلبات فيما يخص الاعتمادات لبرامج لا يمكن تلبيتها من خلال الطرق الأخرى للتنظيم.