مرسوم تنفيذي رقم 20-382
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات الملغاة
المادة 6
يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يقترح إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة.
تتم إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة في حدود نسبة تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية، تحسب على أساس الاعتمادات الملغاة والمتراكمة خلال السنة.