مرسوم تنفيذي رقم 20-382
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات الملغاة
المادة 4
يتم إلغاء الاعتمادات بناء على تقرير مشترك بين الوزير أو المسؤول عن المؤسسة العمومية المعنية والوزير المكلف بالميزانية ، مرفقا بجميع الوثائق الثبوتية.