مرسوم تنفيذي رقم 20-379
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-379 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليون دينار 171.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.