مرسوم تنفيذي رقم 20-379
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-379 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليون دينار 171.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.