مرسوم تنفيذي رقم 20-377
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–377 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 7
تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
مراسيم