الفصل الثاني — المهام
المادة 6
الوكالة هي صاحبة المشروع المنتدب المكلفة بتسيير وقيادة باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات التي تساهم في دراسات وإنجاز الميناء وسط لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
– تكلف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بمهامها مع ضمان متابعتها،
– تكلف من ينجز كل الدراسات الاقتصادية وأي دراسة تقنية أخرى وأبحاث مرتبطة بهدفها،
– تسهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصور وبناء وتهيئة المنشآت القاعدية المينائية وتجهيزاتها،
– تنجز، بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، كل تجهيز له صلة باستغلال المنشآت القاعدية المينائية،
– تعد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
– تكوّن ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز،
– تضمن متابعة الدراسات والإنجازات،
– تنسق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشروع إنجاز الميناء وسط لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته،
– تقوم باستلام المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة حسب المقاييس والقواعد الفنية،
– تقوم بتحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها،
– تبادر بكل عمل يهدف لإنجاز مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-347 (ج.ر عدد 63 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 8 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي