مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الأول — التسمية – القانون الأساسي – المقر
المادة 4
يحدّد مقر الوكالة في ولاية تيبازة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية. 5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م