مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تخضع الميزانية التقديرية للوكالة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها لموافقة السلطة الوصية.