الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من :
– رئيسه،
– المدير العام للوكالة،
– ثلثي 2( / )3 أعضائه. 20 ديسمبر سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-347 (ج.ر عدد 63 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 8 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي