الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص حول ما يأتي :
– التنظيم الداخلي للوكالة وسيرها العام،
– برامج النشاطات ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع الوكالة،
– مشروع الميزانية التقديرية للوكالة،
– مشروع النظام الداخلي للوكالة،
– الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
– مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
– إنشاء فروع أو أيّ شكل من أشكال الشراكة،
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– تقرير عن نشاط السنة المنصرمة،
– قبول الهبات والوصايا ورفضها،
– مشروع الاتفاقية الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة،
– كل المسائل الأخرى التي تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها.