مرسوم تنفيذي رقم 20-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انقضاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.